الشيخ محمد الجواهري

99

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

ادّعى أنّه اشتراه بالشركة وقال الآخر إنّه اشتراه لنفسه ، فإنه يقدم قوله أيضاً ( 1 ) لأنّه أعرف ولأنّه أمين .

--> المعصومين ( عليهم السلام ) على تقديم قول الوكيل فيما وكّل به ، الداخل ذلك في القاعدة المسلمة وهي أنّ ( من ملك شيئاً ملك الإقرار به ) . ( 1 ) وتقدم هذا البحث نفسه في المضاربة في الواضح 3 : 261 - 262 في المسألة 58 ] 3455 [ ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 138 ، وذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أن القول قول العامل في المضاربة في الفرضين أيضاً ، ولابدّ للمالك الذي يدعي الخلاف من إثبات قوله ، وذلك لأن العامل في المضاربة أيضاً أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله ، وذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هناك أن قبول قول العامل في المضاربة إنما هو من جهة السيرة القطعية القائمة على قبول قول الوكيل فيما وكّل به المعبر عنها « بمن ملك شيئاً ملك الاقرار به » كما ذكر ذلك هنا ، لا أن قبول قول العامل في المضاربة ولا قبول قول الشريك المشتري في المقام لكونه أعرف بنيّته ، ولا لكونه أميناً فيقبل قوله كذلك وإنما يقبل قوله للسيرة القطعية ليس إلاّ .